للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: [واتفقوا أن ابن الأخ الشقيق أو للأب يرث وبنوه الذكور وبنوهم وإن بعُدوا إذا كانوا راجعين بأنسابهم إلى الأخ كما ذكرنا، وإن لم يكن هنالك ابن ولا ابن ابن كما قدمنا، وإن بعُدوا ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لأب وإن علا] (١). وقال: [واتفقوا أن العم الشقيق يحجب العم للأب، وأن ابن العم الشقيق يحجب ابن العم للأب] (٢). وقال: [واتفقوا أن بني العم إذا عرفوا أنسابهم ولم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا في جدٍّ مسلم أنهم يتوارثون] (٣).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب، والأخ للأب يحجب ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب والأم يحجب ابن الأخ لأب، وابن الأخ للأب يحجب ابن ابن الأخ للأب والأم، وهكذا سبيل العصبات من الإخوة وبينهم، وكذلك الأعمام وبنوهم الأقرب يحجب الأبعد، فإذا استووا؛ حجب الشقيق من كان لأب خاصة؛ لأنه قد أدلى بأم زاد بها قربى في القرابة، وهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم في ذلك] (٤). وقال: [والأب حجب من فوقه من الأجداد بإجماع كما يحجب الأب الأعمام وبنيهم بإجماع؛ لأنهم به يدلون إلى الميت، ويحجب الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم بإجماع، ويحجب بني الإخوة للأب والأم، وبني الإخوة للأب، وبني الإخوة للأم بإجماع] (٥).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب، وأن الأخ للأب يحجب بني الأخ الشقيق، وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب أولى من العم أخي الأب، وابن العم أخي


(١) انظر: المصدر السابق (ص ١٧٦).
(٢) انظر: المصدر السابق (ص ١٨٢).
(٣) انظر: المصدر السابق (ص ١٨١).
(٤) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٧٦).
(٥) انظر: المصدر السابق (١٥/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>