للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلاهما أشقاء أو للأب أو للأم، ولم يكن للميت ولد ذكر ولا ولد ولد ذكر ولا ابنة، ولا أب وجد لأب؛ فإنه إجماع مقطوع عليه من جميع الأمة على أنه ميراث كلالة] (١). وقال: [فوجدنا من يرثه إخوة أو أخوان أو أخ: إما شقيق وإما لأب، وإما لأم ولا ولد له ولا ابنة ولا ولد ابن ذكر وإن سفل، ولا أب ولا جد لأب وإن علا؛ فهو كلالة، ميراثه كلالة بإجماع مقطوع عليه من كل مسلم] (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [لاتفاق العلماء على أن الإخوة للأب والأم لا يرثون إلا من يُورث كلالة، ولا يُورث إلا من لا ولد له ولا والد، ألا ترى إلى ما ذكرنا من إجماع السلف أن الكلالة من لا ولد له ولا والد] (٣). وقال: [قال يحيى بن آدم: قد اختلفوا في الكلالة، وصار المجتمع عليه ما خلا الولد والوالد] (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وكذلك أجمعوا فيما أحسب هاهنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب أعني: الآباء والأجداد، والبنين وبني البنين] (٥).

ابن كثير (٧٧٤ هـ) قال في معرض كلامه على الكلالة: [قوله تعالى: ولو كان معها أب لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالإجماع؛ فدل على أنه لا ولد له بنص القرآن، ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية] (٦). وقال: [وقال ابن أبي حاتم: في تفسيره: حدثنا محمد بن يزيد، عن سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس قال: سمعت عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: كنت آخر


(١) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٩).
(٢) انظر: المصدر السابق (٨/ ٢٨٥).
(٣) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٦٤).
(٤) انظر: المصدر السابق (١٥/ ٤٦٥).
(٥) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٤).
(٦) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>