للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس عهدًا بعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود -رضي اللَّه عنه- وصح عن غير واحد عن عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، وبه يقول الشعبي والنخعي، والحسن البصري، وقتادة، وجابر بن زبد، والحكم وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد] (١). وقال: [(الكلالة من لا ولد له ولا والد. .)، حكى الإجماع على ذلك غير واحد] (٢).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [قال سليمان بن عبد: ما رأيتهم إلا قد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد] (٣) وقال: [فإذا مات الرجل وليس له والد ولا ولد، فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم] (٤).

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [الإجماع: فروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- أنهم قالوا: الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا مخالف لهم] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): الكلالة من لا ولد له ولا والد (٨)


(١) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٧٠).
(٢) انظر: المصدر السابق (٢/ ٢٩٧).
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٢٦).
(٤) انظر: المصدر السابق (٦/ ١٢٦).
(٥) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ٨٩).
(٦) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٥).
(٧) انظر: المغني (٩/ ٩)، حاشية الروض المربع (٦/ ١١٥).
(٨) نهاية المطلب، ٩/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>