للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= عنه ما أصاب من ذلك، تاب أو لم يتب، عدا المحاربة؛ فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة للَّه تعالى فقط" ثم شرع يستدل لقوله ذلك، وهو صريح في أن ابن حزم يرى أن الحد كفارة للذنب، إلا في حد الحرابة فلا بد من توبة.
(١) انظر: شرح النووي (١١/ ٢٢٤)، فتح الباري (١/ ٦٦)، كذا ذكره القاضي عياض والنووي وغيرهما دون أن ينسبوه إلى شخصٍ أو مذهب بعينه.
(٢) سورة المائدة، آية (٣٣ - ٣٤).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٧٩)، البحر الرائق (٥/ ٣).
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>