للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه البخاري رقم (٣٢٦٠)، ومسلم رقم (٢٣٦٨).
(٢) انظر: طرح التثريب (٨/ ٨٤).
(٣) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، مؤسس الدولة الأموية بالشام، وأحد دهاة العرب، كان فصيحًا حليمًا وقورًا، أسلم يوم فتح مكة، وتعلم الحساب فجعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتابه، ولد قبل البعثة بخمس سنين، ومات سنة (٦٠ هـ). انظر: الاستيعاب ٣/ ١٤١٧، معرفة الصحابة ٥/ ٢٤٩٦، الإصابة ٦/ ١٥١.
(٤) انظر: المحلى (٨/ ٥٢٣)، أما أثر أبي بكر -رضي اللَّه عنه- فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٤٤)، من طريق الزهري عن أبي بكر، وهذا سند منقطع فإن الزهري لم يُدرك أبا بكر -رضي اللَّه عنه-، وذكره ابن الملقن في "البدر المنير" (٩/ ٦٠٩) ونسبه للإمام أحمد فقال: "وهذا الأثر ذكره الإمام أحمد. . . وإسناده صحيح إليه"، وكذا قال ابن حجر في "التخليص الحبير" (٤/ ٣٦٠): "أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا. . . وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعًا". وصحح ابن القيم رواية أبي بكر -رضي اللَّه عنه- في "الطرق الحكمية" (١٦٣) حيث قال: "صح عن أبي بكر الصديق أنه قال: لو رأيت رجلًا على حد من حدود اللَّه تعالى لم آخذه حتى يكون معي شاهد غيري، . وأما أثر عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم، ولفظه: قال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: " لو رأيت رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت. . قال ابن حجر في "فتح الباري" (١٣/ ١٥٩): "وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه؛ لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلًا عن عمر، وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>