(٢) البحر الرائق (٥/ ٧)، فيض القدير للمناوي (٧/ ٣١٤). فالحنفية يوافقون الجمهور في الحدود الخالصة للَّه تعالى كالسرقة والزنا وثرب الخمر فلا تقام بقضاء القاضي بعلمه، ويستثنون من ذلك حد القذف لأنه من الحدود المتعلقة بالآدميين. ولهذا فإن حكاية ابن عابدين للإجماع الذي ذكرته في "من نقل الإجماع أراد به الحدود الخالصة للَّه. وذهب بعض الحنفية إلى موافقة الجمهور بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه في جميع الحدود، وهو قول المتأخرين منهم. انظر: المبسوط (١٦/ ١٠٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٧)، مجمع الأنهر (٢/ ١٦٧)، رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٤٣٩)، درر الحكام لابن فراموز (٢/ ٤١٥). (٣) هو أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكلبي، البغدادي، الفقيه، كان من أصحاب الرأي في بغداد حتى حضر الإمام الشافعي فاختلف إليه، وصار من أصحابه، ونقل عن الشافعي الأقوال القديمة، وهو أحد أعلام الدين، وكان الأمام أحمد يعتبره في صلاح سفيان الثوري، مات ببغداد شيخًا سنة (٢٤٠) هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٧٤، وفيات الأعيان ١/ ٢٦، تذكرة الحفاظ ٢/ ٨٧. (٤) انظر: المغني (٩/ ٧٢). (٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٣٠٦)، تحفة المحتاج (١٠/ ١٤٩)، مغني المحتاج (٦/ ٢٩٧). (٦) انظر: الفروع (٦/ ٤٦٩)، الإنصاف (١١/ ٢٥١). (٧) المحلى (٨/ ٥٢٣).