(٢) وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أن حد الحرابة تسقط بالتوبة قبل بلوغها للإمام منهم: ابن حزم في "المحلى" (١٢/ ١٦) حيث قال: "صح النص من القرآن وصح الإجماع بأن حد المحاربة تسقطه التوبة قبل القدرة عليهم"، وقال ابن هبيرة في "الإفصاح عن معاني الصحاح" (٢/ ٢١٧): "اتفقوا أن من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق اللَّه تعالى"، وقال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (٣/ ٤١١): "إن تاب من الزنا، والسرقة، أو شرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة". (٣) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني الطبري، الشافعي، فخر الإسلام، قاضي طبرستان، من أهل رويان -بنواحي طبرستان-، ولد سنة (١١٤) هـ، أحد الأئمة الأعلام، برع في المذهب الشافعي حتى أنه كان يقول: "لو احترقت كتب الشافعي كنت أمليها من حفظي" وكانت له حظوه عند الملوك، من كتبه: "البحر" وهو من أطول كتب الشافعيين، ومناصيص الشافعي، تعصب عليه جماعة من الملاحدة فقتلوه وهو في الجامع سنة (١٥٢) هـ انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٢٦٤، الكامل في التاريخ ٩/ ١٣٤، سير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٦١.