(٢) انظر: الدر المنثور للسيوطي (١/ ٤٢٨ - ٤٢٩). وهذا القول حكاه بعضهم عن الشافعي كما في شرح البخاري لابن بطال (٨/ ٤٤٢)، وحكى ابن حزم في "المحلى" (١٢/ ١٥) عن الشافعي أنه كان يقول بسقوط الحد بالتوبة لما كان بالعراق، ثم رجع عنه لما كان بمصر. (٣) انظر: أعلام الموقعين (٣/ ١٥). (٤) المحلى (١٢/ ١٢)، ونسب ابن رجب لابن حزم القول بأن الحدود لا تكون كفارة إلا بالتوبة، وفيه نظر؛ فإن نص كلام ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٢): "كل من أصاب ذنبًا فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك -تاب أو لم يتب- حاش المحاربة، فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة للَّه تعالى"، وهو ظاهر أن مذهب ابن حزم القول بأن الحدود كفارة إلا في حد الحرابة. (٥) انظر: الفتاوى الكبرى (٣/ ٤١١). (٦) هو أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي، أحد أئمة الفقه الحنبلي، درس الفقه على القاضي أبي يعلى، ولزمَهُ حتى برع في المذهب والخلاف، وصار إمام وقته، وفريد عصره في الفقه، من تصانيفه: "الهداية"، و"الخلاف الكبير" المسمى بـ "الانتصار في المسائل الكبار"، وغيرها، ولد سنة (٤٣٢) هـ، ومات في جمادى الآخرة سنة (٥١٠) هـ. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ٢/ ٤٩، طبقات الحنابلة ٤٠٩. (٧) انظر: الإنصاف (١٠/ ٣٠٠). وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية قرر في كتابه الصارم المسلول (١/ ٥٠٧) أن الخلاف عن =