للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= الإمام أحمد في المسألة هو فيما لو لم يثبت الحد عند الإمام، أما إن ثبت عند الأمام فالمسألة محل إجماع أن التوبة لا تسقط الحد.
وقرر أن ما نُقل عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن من تاب فلا حد عليه ولو ثبت عليه الحد عند الإمام، ليس بصواب، بل متى أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد قولًا واحدًا عن الإمام أحمد، وأما إن تاب قبل أن يقدر عليه -بأن يتوب قبل أخذه وبعد إقراره الذي له أن يرجع عنه-: فهذا الذي فيه روايتان عن أحمد، إذ كان يقول بسقوط الحد ثم رجع عنه، وأيَّد ابن تيمية ذلك بأن هذا ما صرح به غير واحد من أئمة المذهب منهم الشيخ أبو عبد اللَّه بن حامد.
فتحصل مما قرره ابن تيمية أن المسألة عند الأمام أحمد على ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يتوب بعد ثبوت الحد عند الأمام، فهنا لا يسقط قولًا واحدًا عن الإمام أحمد.
الحال الثانية: أن يتوب قبل أن يقر بالحد، بأن يجيء للإمام تائبًا، فهذه لا حد فيها عند الإمام أحمد.
الحال الثالثة: أن يتوب بعد أن يقر، بأن يقر ثم يتوب، ففي هذه الحال روايتان عن أحمد، فكان يقول بسقوط الحد عنه، ثم رجع وقال بعدم سقوط الحد.
(١) سورة النساء، آية (١٦).
(٢) سورة المائدة، آية (٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>