للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) قال النووي في "شرح مسلم" (١٧/ ٨١): "هذا الحد معناه معصية من المعاصى الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر؛ لأنها كفرتها الصلاة، ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة، فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة، هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث.
وحكى القاضي عن بعضهم: أن المراد بالحد المعروف، وإنما لم يحده لأنه لم يفسِّر موجب الحد، ولم يستفسره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه إيثارًا للستر، بل استحب تلقين الرجوع عن الإقرار بموجب الحد صريحًا".
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٤٣٧)، ومسلم رقم (٢٧٦٤).
(٣) أخرجه ابن ماجه رقم (٤٢٥٠)، من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه -.
وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود، إلا أن للحديث شواهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٥٤)، ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ١٥٠).
ولذا حسَّن الحديث بعض أهل العلم بمجموع طرقه، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (١/ ٢٤٩): "رجاله ثقات، بل حسنه شيخنا -أي ابن حجر- يعني لشواهده، وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه"، وحسنه الألباني أيضًا بمجموع طرقه وشواهده في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (٢/ ٨٣).
وأما يذكره كثير من الفقهاء مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ: (التوبة تجب ما قبلها) هذا لا أصل له، كما نبَّه عليه الألباني في "إرواء الغليل".

<<  <  ج: ص:  >  >>