(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢١٩). (٣) مراتب الإجماع (٢٢١)، ولم يذكر ابن حزم من هو المخالف، ولعله أشار بذلك إلى قول عطاء بن أبي رباح، حيث أخرج عنه ابن حزم أثرًا حاصله أن الواجب على السارق قطع يده في السرقة الأولى فقط، ثم لا يقطع منه شيء، قال ابن حزم المحلى (١٢/ ٣٥٠): "عن ابن جريج قلت لعطاء: سرَق الأولى؟ قال: تقطع كفه، قلت: فما قولهم: أصابعه، قال: لم أدرك إلا قطع الكف كلها، قلت لعطاء: سرق الثانية؟ قال: ما أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى اليد فقط، قال اللَّه تعالى: فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا (سورة المائدة، آية ٣٨) ولو شاء أمر بالرجل، ولم يكن اللَّه تعالى نسيًا". إلا أن هذا النقل عن عطاء لا يُجزم به، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ما يدل على أنه موافق للجمهور في أن من سرق ثانية قطع ثانية، فقال في مصنفه (٦/ ٤٨٥): "عن عبد الملك عن =