فحكى القرطبي هذا القول عنهم واستدلالهم بذلك، ثم تعقَّب ما نقلوه من الإجماع على ذلك في معرض الرد عليهم فقال: "وما ذكروه من الإجماع في شهادة الأخرس فغلط". وكذا فعل ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري (٧/ ٤٩٥)، والعيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢٠/ ٢٩٢). (٢) هو كتاب في مذهب الحنفية، لمحمد بن محمد بن أحمد الخجندي السنجاري، المتوفى سنة (٧٤٩ هـ). (٣) فتح القدير (٧/ ٣٩٩). (٤) انظر: المبسوط (١٦/ ١٣٠)، بدائع الصنائع (١٦/ ٢٦٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٧٧). إلا أن الحنفية قالوا إن شهد بالكلام وهو ناطق، ثم خرس قبل الحكم فإن شهادته تبطل، وبه قال أبو حنيفة، وصاحبه محمد بن الحسن، وخالف أبو يوسف فذهب لمذهب الجمهور بأنه إن شهد بالكلام وهو ناطق، قُبلت شهادته حتى لو أصيب بالخرس بعد ذلك. انظر: فتح القدير (٧/ ٣٩٩)، حاشية يونس الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٢١٨). (٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٣٥٦)، مغني المحتاج (٦/ ٣٤٥)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٦٥). (٦) انظر: المغني (١٠/ ١٨٥)، الفروع (٦/ ٥٧٩)، الإنصاف (١٢/ ٣٨).