للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١١١)، سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٥٨).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٨).
(٣) انظر: المبسوط (١٦/ ١٢٩).
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٨٠).
وهذا الجواب هو على مقتضى مذهب الأحناف من اشتراط لفظ الشهادة، وإلا فقد نازعه جمع من أهل العلم قال ابن القيم في "مدارج السالكين" (٣/ ٤٥٢): "لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. . . . فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه"، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٨/ ٣٣٩) قال: "بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد باللَّه".
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٨٠)، المبسوط (١٦/ ١٢٩)، العناية شرح الهداية (٧/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>