للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: المحلى (٨/ ٥٣٢)، حيث قال: "شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح"، ولم يستثن من ذلك الحدود.
(٢) انظر: انظر: مغني المحتاج (٦/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٥٩).
ذهب الشافعية إلى عدم قبول شهادة الأعمى في المرئيات فيما تحمَّله وهو أعمى واستثنوا من ذلك ثلاث مسائل هي:
الأولى: الشهادة على الزنا، فيما إذا وضع يده على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد فهذا أبلغ من الرؤية.
الثانية: الغصب والإتلاف، فلو جلس الأعمى على بساط لغيره فغصبه غاصب، أو أتلفه، فأمسكه الأعمى في تلك الحالة.
الثالثة: الولادة، فيما إذا وضعت العمياء يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى تكامل خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادتها مع غيرها قبلت شهادتها. وفيما عدا هذه الصور الثلاث لا تجوز شهادة الأعمى في المرئيات التي تحمَّلها وهو أعمى.
(٣) سورة البقرة، آية (٢٨٢).
(٤) سورة البقرة، آية (٢٨٢).
(٥) سورة النساء، آية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>