(٢) انظر: أسنى المطالب (٢/ ٢٩٠)، وقد حكى الإجماع على عدم من تكلم بالكفر مكرهًا جمع من أهل العلم منهم ابن المنذر حيث قال: "أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، أنه لا يحكم عليه بالكفر، ولا تبين منه زوجته، إلا محمد بن الحسن فقال: إذا أظهر الكفر صار مرتدًا، وبانت منه امرأته، ولو كان في الباطن مسلما" نقله عنه ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ٤١٣)، وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (٨/ ٢٩١): "أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر"، وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (١٠٩): "اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند اللَّه تعالى"، وقال ابن العربي في "أحكام القرآن" (٣/ ١٦٠): "أما الكفر باللَّه فذلك جائز له -أي للمكرَه - بغير خلاف على شرط أن يلفظ بلسانه، وقلبه منشرح بالإيمان"، وقال القرطبي في "تفسير القرطبي" (١٠/ ١٨٢): "أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر" وقال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" =