للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= (٣/ ٢١٢) "لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهًا بالنص والإجماع"، وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٣/ ١٤١): "لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض، إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان".
(١) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٤٥).
(٢) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٥٦٨)، المبدع (١٠/ ٢٩٧).
(٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٣٤٤).
(٤) انظر: المبدع (١٠/ ٢٩٧).
(٥) انظر: المبسوط (٩/ ١٨٥)، رد المحتار (٥/ ٦٢٧)، غمز عيون البصائر للحموي (٣/ ٤٣).
(٦) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٤٢٥)، شرح مختصر خليل (٢/ ١٠٨)، بلغة السالك (٤/ ٤٨٦). وذهب بعض الفقهاء منهم ابن حزم في "المحلى" (١٢/ ٣٩) وابن القيم في "الطرق الحكمية" (٦) إلى أن من أقرَّ بالسرقة مع الإكراه، وكان ثمة قرينة تدل على ارتكابه للسرقة، كأن يكون المال عنده، أو يصف السرقة والمال المسروق وصفًا دقيقًا، فإنه يقام عليه الحد، لكن ليس بموجب الإقرار المجرد، وإنما بموجب القرينة التي دلت على كونه سرق، ولم أجعل هذا القول من ضمن المخالفين؛ لأنهم لا يرون إيجاب الحد بموجب الإقرار، وإنما هو بموجب القرينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>