للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم- وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي اللَّه أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وليها فقال (أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها)، ففعل، فأمر بها نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها، فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر -رضي اللَّه عنه-: تصلي عليها يا نبي اللَّه وقد زنت؟ فقال: (لقد ثابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للَّه تعالى) (١).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي اللَّه تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصم الآخر: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي، فقال رسول اللَّه: (قل) قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت" متفق عليه (٢).

الدليل الرابع: عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- (٣) قال: مُرّ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيهودي


(١) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٦).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٥٤٩)، ومسلم رقم (١٦٩٧).
(٣) هو أبو عمارة، البراء بن عازب بن حارث بن عدي ابن الحارث بن الخزرج الأنصاري، استصغر يوم بدر، شهد مع علي الجمل الصفين والنهروان، وافتتح الري سنة أربع وعشرين صلحا أو عنوة، توفي سنة (٧٢ هـ). انظر: الاستيعاب ١/ ١٥٥، سير أعلام النبلاء ٣/ ١٩٥، الإصابة ١/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>