للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رشد الحفيد (١)، وابن قدامة (٢)، والنووي (٣)، وابن الهمام (٤)، وشمس الدين ابن قدامة (٥)، وابن تيمية (٦)، وغيرهم (٧).

القسم الثاني: أن يكون الزاني غير محصن، فهذا عليه عقوبتان:

العقوبة الأولى: جلد مائة: وهذه العقوبة محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن بطال (٨)، وابن حزم (٩)، وابن عبد البر (١٠)، وابن رشد الحفيد (١١)، والنووي (١٢)، وابن حجر (١٣)، وغيرهم (١٤).

العقوبة الثانية: التغريب لمدة عام: وقد اختلف الفقهاء في هذه العقوبة على أقوال ثلاثة أذكرها على سبيل الإجمال:

القول الأول: النفي ليس عقوبة على الزاني غير المحصن، وإنما هو من باب السياسة الشرعية للإمام أن ينفيه وله ألا ينفيه، وهو مذهب الحنفية (١٥).

القول الثاني: أن النفي عقوبة على الزاني غير المحصن الذكر، أما الأنثى


(١) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٦) (٢/ ٣٥٧).
(٢) المغني (٩/ ٣٩) (٩/ ٤١).
(٣) شرح النووي (١١/ ١٨٩)
(٤) فتح القدير (٥/ ٢٢٤).
(٥) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٥).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٩٩).
(٧) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٥)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٧/ ٢١٦)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (١١/ ١٥٠)، الاختيار تعليل المختار (٤/ ٨٨).
(٨) شرح صحيح البخاري (٨/ ٤٦٧).
(٩) المحلى (١٢/ ١٦٩).
(١٠) الاستذكار (٧/ ٤٨٠) (٧/ ٤٨٥).
(١١) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٧).
(١٢) شرح النووي (١١/ ١٨٩).
(١٣) فتح الباري (١٢/ ١٥٧).
(١٤) انظر: مطالب أولي النهى (٦/ ١٧٩)، وسيأتي نقولات أهل العلم في المسألة رقم ١١٤ مع الأدلة تحت عنوان: "حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة".
(١٥) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٧٤)، فتح القدير (٥/ ٢٤١)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>