(٢) انظر: شرح النووي (١١/ ١٨٩)، أسنى المطالب (٤/ ١٢٩)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٩). (٣) المغني (٩/ ٤٥)، الشرح الكبير (١٠/ ١٦٥)، شرح الزركشي (٣/ ١٠٢). (٤) المحلى (١٢/ ١٠٥). (٥) انظر المسألة رقم ١٠٧ بعنوان: "النفي مجمع عليه كعقوبة في الزنا". (٦) الاستذكار (٧/ ٤٨٤). (٧) بدائع الصنائع (٧/ ٣٧ - ٣٨). (٨) وسيأتي بيان هذه المسألة بأدلتها، في المسألة رقم ١١٦ بعنوان: "يشترط للإحصان الحرية". (٩) الاستذكار (٧/ ٤٨٤). (١٠) بدائع الصنائع (٧/ ٣٧ - ٣٨). (١١) وإنما خالف بعض الشافعية في صورة وهي من وطئ في نكاح صحيح وهو غير بالغ، فإنه إذا بلغ يكون محصنًا بسبب وطئه الحاصل قبل البلوغ. انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٨)، حاشيتا =