للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تغريب عليها، وهو مذهب المالكية (١).

القول الثالث: النفي عقوبة على الزاني المحصن ذكرًا كان أو أنثى، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).

وسيأتي بيان الأقوال في المسألة والأدلة مفصلّة ضمن مسائل هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى (٥).

ولإتمام هذه المسألة أختم بضابط الإحصان في حد الزنا:

المحصن في حد الزنا هو من اجتمعت فيه الشروط التالية:

الأول: أن يكون بالغًا، فمن وطء وهو غير بالغ، فإنه لا يكون محصنًا، وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم، كما حكاه ابن عبد البر (٦)، والكاساني (٧)، وغيرهما (٨).

الثاني: أن يكون عاقلًا، فمن وطء وهو مجنون، فلا يكون محصنًا، وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم، كما حكاه ابن عبد البر (٩)، والكاساني (١٠)، وغيرهما (١١).


(١) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٣٧)، التاج والإكليل (٨/ ٣٩٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(٢) انظر: شرح النووي (١١/ ١٨٩)، أسنى المطالب (٤/ ١٢٩)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٩).
(٣) المغني (٩/ ٤٥)، الشرح الكبير (١٠/ ١٦٥)، شرح الزركشي (٣/ ١٠٢).
(٤) المحلى (١٢/ ١٠٥).
(٥) انظر المسألة رقم ١٠٧ بعنوان: "النفي مجمع عليه كعقوبة في الزنا".
(٦) الاستذكار (٧/ ٤٨٤).
(٧) بدائع الصنائع (٧/ ٣٧ - ٣٨).
(٨) وسيأتي بيان هذه المسألة بأدلتها، في المسألة رقم ١١٦ بعنوان: "يشترط للإحصان الحرية".
(٩) الاستذكار (٧/ ٤٨٤).
(١٠) بدائع الصنائع (٧/ ٣٧ - ٣٨).
(١١) وإنما خالف بعض الشافعية في صورة وهي من وطئ في نكاح صحيح وهو غير بالغ، فإنه إذا بلغ يكون محصنًا بسبب وطئه الحاصل قبل البلوغ. انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٨)، حاشيتا =

<<  <  ج: ص:  >  >>