للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن يكون حرًا، فالرقيق لا يكون محصنًا، ولا يُقام عليه حد الرجم.

وهذا الشرط عليه الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) (٥).

الرابع: أن يطأ في نكاح صحيح، فإن وطء بغير نكاح كزنا، أو ملك يمين، أو وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت بخلافه، فلا يكون محصنًا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم وسيأتي بيانه (٦).

وكذا لو عقد على امرأة لكنه لم يطأها فإنه لا يكون محصنًا؛ لعدم حصول الوطء منه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم وسيأتي بيانه (٧).

وكذا لو وطء في نكاح لكنه نكاح فاسد، كنكاح المتعة، فلا يكون صاحبه محصنًا، وهذا قول الجمهور من الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)،


= قليوبي وعميرة (٤/ ١٨١ - ١٨٢)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٢٧). وسيأتي بيان هذه المسألة بأدلتها، في المسألة رقم ١١٥ بعنوان: "يشترط للإحصان البلوغ والعقل".
(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٧ - ٣٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٣)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٣٦).
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٣٣١)، مواهب الجليل (٦/ ٢٩٥)، شرح مختصر خليل (٨/ ٨١).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٨)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٨)، الغرر البهية (٥/ ٨٥).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٤٢)، الشرح الكبير (١٠/ ١٦٠)، المبدع (٩/ ٦٢).
(٥) وسيأتي بيان هذه المسألة كاملة برقم ١١٥ وعنوان: "يشترط للإحصان البلوغ والعقل".
(٦) في المسألة رقم ١١٧ بعنوان: "يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح".
(٧) في المسألة رقم ١١٧ بعنوان: "يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح".
(٨) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٧ - ٣٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٣)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٣٦).
(٩) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٣٣١)، مواهب الجليل (٦/ ٢٩٥)، شرح مختصر خليل (٨/ ٨١).
(١٠) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٨)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٨)، الغرر البهية (٥/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>