للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١) (٢).

الخامس: أن يكون الوطء في القبل، فإن وطء في غير القُبل كالدبر، أو الفم، أو بين الفخذين، ونحوه فلا يكون محصنًا (٣).

السادس: أن يكون مسلمًا، فالكافر كالذمي ونحوه لا يكون محصنًا، ولا يُقام عليه حد الرجم، وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم على قولين أذكرهما على سبيل الإجمال:

القول الأول: الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، فإذا وطئ الذمي البالغ العاقل امرأته في نكاح صحيح، ثم زنى، فإنه يُقام عليه حد الرجم.

وهو قول الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: الإسلام شرط للإحصان، فلا يقام حد الرجم على الذمي لو زنى، لعدم إحصانه. وهو قول الحنفية (٦)، والمالكية (٧).

وسيأتي بيان المسألة بأدلتها مفصلة في مسألة مستقلة (٨).

السابع: أن تتوفر في كليهما شروط الإحصان، فلو وطئ العاقل امرأته الصغيرة في نكاح صحيح لم يكن محصنًا، وقد اختلف أهل العلم في هذا


(١) انظر: المغني (٩/ ٤٢)، الشرح الكبير (١٠/ ١٦٠)، المبدع (٩/ ٦٢).
(٢) وسيأتي بيان هذه المسألة مفصلة برقم ١١٧ وعنوان: "يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح".
(٣) وسيأتي بيان هذه المسألة بالتفصيل برقم ١١٨ وعنوان: "يشترط للإحصان حصول الوطء في القُبُل".
(٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٨)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٢٧)، الغرر البهية (٥/ ٨٥).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٤٣)، الإنصاف (١٠/ ١٧٢)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٤٤).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٧ - ٣٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٣)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٣٦).
(٧) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٣٣١)، شرح مختصر خليل (٨/ ٨٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣١٣).
(٨) انظر: المسألة رقم ١١٩ بعنوان: "يشترط للإحصان الإسلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>