للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني (٨/ ٤١).
(٢) الشرح الكبير (٩/ ١٦).
(٣) انظر: فتح الباري (٩/ ٤٦٣).
(٤) مراتب الإجماع (٨٠ - ٨١)، وثمة جماعة كثيرة من أهل العلم نقلوا الإجماع على إثبات حكم اللعان، كقول ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (٢/ ٩٣): "اللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع، إذ لا خلاف في ذلك أعلمه"، لكن أمثال هذا النقل ليس مقصودًا في المسألة؛ إذ المقصود هو نقل الإجماع على أن اللعان مشروع إذا قذف الرجل زوجته، وأن هذا عام في المدخول بها وغير المدخول بها، وليس المراد نقل الإجماع على مشروعية اللعان من حيث أصل ثبوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>