للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض الشافعية (١).

القول الثاني: أن الخمر هو كل ما أسكر من كل شراب، سواء أكان من عصير العنب، أو الشعير، أو الزبيب، أو التمر، أو القمح، أو الأرز، أو غيره، وسواء أسكر قليله أو كثيره.

وهو قول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).

• ثمرة الخلاف بين القولين: من القولين السابقين يمكن تحصيل ما يلي:

أولًا: اتفق الفقهاء على أن عصير العنب النيئ إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، فإنه خمر، ويحرم شرب قليله وكثيره، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الطحاوي (٦)، وأبو بكر الجصاص (٧)، وابن حزم (٨)، والبيهقي (٩)، وابن عبد البر (١٠)، والقاضي عياض (١١)، وابن هبيرة (١٢)، وابن حجر (١٣)، وغيرهم (١٤).


(١) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٨٣)، مغني المحتاج (٤/ ١٨٦).
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٧)، شرح مختصر خليل (٨/ ٣٤٢).
(٣) انظر: مغني المحتاج (٥/ ٥١٥)، الأحكام السلطانية (٢٨٤).
(٤) انظر: الفروع (٦/ ٩٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٢٨).
(٥) انظر: المحلى (٦/ ١٧٦).
(٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٥٩).
(٧) انظر: أحكام القرآن (٢/ ٦٤٨).
(٨) انظر: مراتب الإجماع (١٣٦).
(٩) انظر: السنن الكبرى (٨/ ٢٩٥).
(١٠) انظر: الاستذكار (٨/ ١٠ - ١١).
(١١) انظر: إكمال المعلم (٦/ ٢٢٦).
(١٢) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٩٢).
(١٣) انظر: فتح الباري (١٠/ ٣٥).
(١٤) انظر: سبل السلام (٢/ ٤٤٢)، نيل الأوطار (٧/ ١٦٦).
وسيأتي بيان المسألة مع نص نقولات أهل العلم في الإجماع عليها، في المسألة رقم ٢٢٤ بعنوان: "عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>