للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني: جلد شارب الخمر أربعون جلدة إن كان حرًا، وعشرون جلدة إن كان عبدًا.

وهو قول الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤) وبه قال الظاهرية (٥).

القول الثالث: وجوب جلد شارب الخمر، إلا أنه ليس في جلد شارب الخمر عددٌ معيَّن (٦).

وسيأتي بيان أدلة كل فريق مفصلًا، في ثنايا مسائل هذا الباب (٧).


(١) انظر: المدونة (٤/ ٥١٦)، المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٦).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٤٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢١٢).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١٧١).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٣٧)، الفروع (٦/ ١٠١).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٣٦٧).
(٦) انظر: المحلى (١٢/ ٣٥٦)، سبل السلام (٢/ ٤٤٤).
(٧) انظر المسألة رقم ٢٥٠ بعنوان: "حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>