(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٤١)، باختصار يسير. (٣) أخرجه مسلم رقم (١٧٠٦). (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٥/ ١٢٣٤)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٧٨)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٤٥٨). وأخرجه بنحوه النسائي فى "السنن الكبرى"، كتاب: الحدود في الخمر، باب: حد الخمر، رقم (٥٢٨٨)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ١٥٧)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤١٧)، والبيهقي في "السنن الصغرى" (٣/ ٣٤٢)، وفي "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٠). والحديث ضعَّفه ابن حزم فقال: "روي عن علي، وعبد الرحمن بحضرة الصحابة، إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وإذا افترى جُلد ثمانين. قال أبو محمد: وهذا خبر مكذوب قد نزه اللَّه تعالى عليًا، وعبد الرحمن عنه؛ لأنه لا يصح إسناده، ثم عظيم ما فيه من المناقضة، لأن فيه إيجاب الحد على من هذى، والهاذي لا حد عليه". وأشار الطحاوي إلى ضعف حديث علي -رضي اللَّه عنه-، فى "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٥٤). لكن ذهب أهل التحقيق إلى صحة الحديث عن عبد الرحمن بن عوف وهو مخرَّج في صحيح مسلم، وكذا ذهب المحقَّقون إلى صحة حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال الحاكم في المستدرك (٤/ ٤١٧): "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وقال الذهبي في تعليقه: "صحيح"، وصححه البيهقي في =