للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الوقوع في المعصية مرة أخرى (١).

• ثانيًا: تعريف التعزير في الشرع: التعزير في الاصطلاح الشرعي يُطلق على: التأديب غير المقدَّر شرعًا في معصية لا حد فيها ولا كفارة.

وهذا التعريف متفق عليه بين الفقهاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة" (٢).

وهذا يشمل المعصية التي هي فعل محظور كمباشرة المرأة الأجنبية فيما دون الفرج، والشتم بغير القذف، وشهادة الزور، ونحو ذلك، ويشمل المعصية التي هي ترك المأمور، كترك الصلاة تكاسلًا، ومنع الزكاة بُخلًا، وعقوق الوالدين، ونحو ذلك.

والذي يظهر -واللَّه أعلم- أن هذا التعريف يرد عليه إيرادات، منها أن التعزيرات قد تدخل على ما يجب فيه الحد، ومن ذلك أن جلد شارب الخمر ثمانون جلدة، وهي عند جماعة من أهل العلم أربعون منها من باب الحد، وما زاد فهو من باب التعزير، وهو يدل على أن التعزيرات تدخل في الحدود.

وكذا يُقال فيما فيه الكفارة، فإن ابن حزم وجماعة لا يُقيَّدون التعزير بما لا كفارة فيه (٣).

ومما سبق يمكن أن يقال في التعريف الاصطلاحي المختار للتعزير:

هو عقوبة غير مقدَّرة شرعًا تجب في معصية اللَّه تعالى.


(١) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (٢٥٣)، لسان العرب مادة (عزر) (٤/ ٥٦١)، المطلع على أبواب الفقه (٣٧٤)، أنيس الفقهاء (١٧٤).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٩)، وانظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٧)، البحر الرائق (٥/ ٤٦)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٨٩)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ٢٠٩)، المغني (٩/ ١٤٨)، الإنصاف (١٠/ ٢٣٩)، أسنى المطالب (٤/ ١٦١)، مغني المحتاج (٥/ ٥٢٢)، المحلى (١٢/ ٣٧٨).
(٣) انظر: المحلى (١٢/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>