للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقة بين المعنى اللغوي والشرعي: يتبيَّن مما سبق أن المعنى الشرعي موافق للمعنى اللغوي مع بعض القيود، فيتفقان في معنى التأديب، وخص الشرع التأديب بما لا حد فيه ولا كفارة (١).


(١) ومما يُنبه عليه في هذا المقام ما ذكره بعض أهل اللغة أن التعزير يُطلق على "الضرب الذي لا يبلغ به عدد الحد"، إلا أنهم لا يريدون بذلك أن التعزير يطلق في اللغة على هذا المعنى، وإنما هو معنى شرعي، مأخوذ من المعنى اللغوي الذي بمعنى التأديب؛ فإنه لم يكن ثمة حدود مقدَّرة في الجاهلية، وإنما جاء التحديد في الإسلام.
وقد نبَّه على هذا الزبيدي في "تاج العروس" مادة (عزر) (١٣/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>