للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السرقة من حيث اللغة، حيث قال: "أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، والسارق هو المختفي بأخذ ما ليس له" (١).

وقال: "باللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق -من حرز أو من غير حرز- فإنه سارق، وأنه قد اكتسب سرقة، لا خلاف في ذلك" (٢).

وما ادعاه ابن حزم فيه نظر، والصواب اعتبار قيد الحرز عند العرب كما سبق من كلام أهل اللغة، وقد أشار إلى هذا بعض الفقهاء، منهم الصنعاني حيث قال في الاستدلال لكون الحرز معتبر في قطع السارق: "الإحراز مأخوذ في مفهوم السرقة، فإن السرقة والاستراق هو المجيء مستترًا في خفية؛ لأخذ مال غيره من حرز، كما في القاموس وغيره، فالحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، ولذا لا يقال لمن خان أمانته: سارق" (٣).

وقال الشوكاني: "مما يؤيد اعتباره -أي الحرز- قول صاحب القاموس: "السرقة والاستراق: المجيء لأخذ مال غيره من حرز"، فهذا إمام من أئمة اللغة جعل الحرز جزءًا من مفهوم السرقة" (٤).

• ثانيًا: تعريف السرقة اصطلاحًا: ختلفت عبارات الفقهاء في ضابط السرقة الموجبة للحد، وذلك لاختلافهم في الشروط الموجبة للقطع، أذكرها على سبيل الإجمال، ثم أذكر تعريفًا جامعًا للسرقة مع بيان محترزاته، ثم أذكر في محتزاته من خالف فيه من أهل العلم.


(١) المحلى (١٢/ ٣١٢).
(٢) المحلى (١٢/ ٣٠٠).
(٣) سبل السلام (٢/ ٤٣٧).
(٤) نيل الأوطار (٧/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>