للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الحنابلة: قال الحجاوي (١): "أخْذ مال، محترم، لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء" (٢).

والمختار في تعريف السرقة في الاصطلاح الشرعي أن يُقال: هي أخذ المكلف، مالًا، محترمًا، محرزًا، يبلغ نصابًا، ملكًا للغير، لا شبهة له فيه، على وجه الخفية (٣).

• بيان محترزات التعريف:

أَخْذ: أي أن يأخذ الشخصُ ذلك الشيء المسروق، ويخرج بهذا القيد أمران:

الأول: ما لو أُعطي ذلك الشيء عن طريق الهبة ونحوه، وهذا القيد ظاهر في جهة المعنى اللغوي والشرعي.

الثاني: ما لو هتك الحرز أو دخله، ولم يُخرج المتاع منه، بأن قُبض عليه وهو في الحرز.

فهذا لا قطع عليه باتفاق الأئمة الأربعة (٤)، وخالف فيه ابن حزم بناءً على أن الحرز ليس شرطًا في الأصل (٥).


(١) هو أبو النجا، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي، المقدسي، ثم الصالحي، الحنبلي، شرف الدين، برع في الفقه، والأصول، والحديث، وكان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام في دمشق، من تصانيفه: "الإقناع"، و"زاد المستقنع في اختصار المقنع"، توفي سنة (٩٦٨ هـ). انظر: شذرات الذهب ٨/ ٣٢٧، الأعلام ٧/ ٣٢٠، معجم المؤلفين ١٣/ ٣٤.
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع (٦/ ١٢٩)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٢٥٣)، حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٣).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (١٣/ ٢١١ - ٢١٢)، شرح حدود ابن عرفة (٥٠٣)، الأحكام السلطانية (٢٨١ - ٢٨٢)، كشاف القناع (٦/ ١٢٩).
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (٢/ ٤٤٩).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>