(٢) انظر: التمهيد (٢٣/ ١٢٠). (٣) انظر: المغني (٩/ ٦١). (٤) انظر: شرح النووي (١١/ ١٩٣). (٥) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (١٠/ ١١٩)، البحر الزخار لابن المرتضى (٦/ ١٤٢). (٦) البلوغ في اللغة: قال ابن فارس في "المقاييس" (١/ ٣٠١): "الباء واللام والغين: أصلٌ واحد، وهو الوُصول إلى الشيء، تقول بَلَغْتُ المكانَ، إذا وَصَلْتَ إليه". وفي الاصطلاح هو انتهاء حد الصغر ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية، وقيل: هو نضج الأعضاء التناسلية. انظر: القاموس الفقهي (٤١ - ٤)، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (١/ ١٧٢). ويتوافق التعريف اللغوي والاصطلاحي بأن الاصطلاحي هو الوصول إلى حد السن الذي ينتهي به الصغر. والبلوغ عند الفقهاء يثبت بظهور أحد علامات البلوغ سواء في الصبي أو الصبية، وهذه العلامات بعضها محل إجماع، وبعضها محل خلاف بين أهل العلم، أذكرها على سبيل الاختصار: أولاها: إنزال المني، ولو على سبيل الاحتلام، واعتبارها محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن حزم في "المحلى" (١/ ١٠٣)، قال ابن حجر في "فتح الباري" (٥/ ٢٧٧): "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام، وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال". ثانيها: السن، وهو محل اتفاف في الجملة، حيث أجمع أهل العلم على أن البلوغ يحصل بتمام تسع عشرة سنة كما حكاه ابن حزم في "المحلى" (١/ ١٠٣)، واختلفوا فيما دون ذلك، فذهب الحنفية إلى أن البلوغ في الغلام يعتبر بسن تسع عسرة سنة، وفي الجارية سبعة عشرة سنة، وعند المالكية المعتبر ثماني عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وعند الشافعية والحنابلة ببلوغ خمس عشرة سنة. =