للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) (١).

٣ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن (٢) قيمته ثلاثة دراهم" متفق عليه (٣).

٤ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- (٤) عن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) متفق عليه (٥).

والأدلة في هذا الباب كثيرة جدًا، سيأتي جملة منها فيما يأتي من هذا الباب.

ثالثًا: الإجماع: أجمع أهل العلم على وجوب حد السرقة، على خلاف بينهم في الضابط الذي يعتبر السارق فيه ممن يجب عليه الحد، وقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم حيث قال: "وجب القطع في السرقة بنص القرآن، ونص السنة، وإجماع الأمة" (٦).


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، (رقم: ١٦٨٤).
(٢) المجن: هو ما يستتر به الشخص في المعارك، ويقال له: التُّرس. انظر: المخصص، كتاب: السلاح (٢/ ٤٧)، لسان العرب، مادة: (مجن) (١٣/ ٤٠٠).
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٦٤١١)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٨٦).
(٤) هو الصحابي الإمام الحافظ محدث الإسلام الدوسي اليماني، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، على أكثر من ثلاثين قولًا، وأصح الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر، أكثر أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تحديثًا عنه، كان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر، صحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربع سنين، ولي إمرة المدينة، وكان أكثر الصحابة حفظا للحديث، بلغ مسنده خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثًا، اتفق الشيخان على ستة وعشرين وثلاثمائة منها، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين حديثًا، ومسلم بثمانية وتسعين حديثًا. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ٣٢٥، سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٧٨، الإصابة ٧/ ٤٢٥.
(٥) صحيح البخاري، (رقم: ٦٤٠١)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٨٧).
(٦) المحلى (١٢/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>