للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٧٩٢): "هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". كما ضعفه النووي في شرح مسلم (١١/ ١٨٣) فقال: "أما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت قطع في مجن قيمته عشرة دراهم وفي رواية خمسة فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار".
كما ضعفه ابن حجر فقال في "فتح الباري" (١٢/ ١٠٣): "هذه الرواية -يعني رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب- لو ثبتت لكان نصًا في تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري -يعني في حديث عائشة-، بل يُجمع بينهما بأنه كان أولًا: لا قطع فيما دون العشرة، ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها، فزيد في تغليظ الحد، كما زيد في تغليظ حد الخمر". وأخرجه النسائي في سننه (رقم: ٤٩٤٧) من وجه آخر من طريق مجاهد عن أيمن، لكنه مرسل كما قاله ابن أبي حاتم والدارقطني، انظر: سنن الدارقطني (٣/ ١٩٢)، نصب الراية (٣/ ٣٥٩).
وقال الترمذي في سننه (٤/ ٥٠): "روي عن ابن مسعود أنه قال: "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم" وهو حديث مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وروي عن علي أنه قال: "لا قطع في أقل من عشرة دراهم" وليس إسناده بمتصل".
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٣٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٧٧)، العناية شرح الهداية للبابرتي (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦).
(٢) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٣)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ٤١٤ - ٤١٥)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>