للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)} (١).

قال ابن كثير: "المحاربة: هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل" (٢).

وقال الأزهري: " {يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} يعني المعصية" (٣).

• ثانيًا: تعريف الحرابة اصطلاحًا: اختلفت المذاهب الفقهية في ضابط الحرابة الشرعية التي توجب الحد على أقوال:

فعند الحنفية: قال الكاساني: "هو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة، على وجه يمتنع المارة عن المرور، وينقطع الطريق، سواءٌ كان القطع من جماعة، أو من واحد، بعد أن يكون له قوة القطع، وسواء كان القطع بسلاحٍ أو غيره، من العصا، والحجر، والخشب، ونحوها" (٤).

وعند المالكية: قال ابن عرفة "الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مالٍ محترم بمكابرة قتال، أو خوفه، أو ذهاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق، لا لإمرة، ولا نائرة (٥)، ولا عداوة" (٦).

وعند الشافعية: قال النووي: "هو البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو إرعاب،


(١) سورة المائدة، آية (٣٣).
(٢) تفسير ابن كثير (٣/ ٩٤).
(٣) تهذيب اللغة (٥/ ١٦)، وانظر: العين، باب: الحاء والراء والباء معهما، (٣/ ٢١٤)، المحيط في اللغة (٣/ ٨٥)، القاموس الفقهي (٨٣).
(٤) بدائع الصنائع (٧/ ٩٠).
(٥) قال ابن فارس: "النون والياء والراء كلمة تدل على وضوحِ شيءٍ وبُروزه"، فالنائرة أشد من العداوة، وهي تطلق على الحقد والشحناء والعداوة والفتنة التي تقع بين القوم، وهي مشتقة من النار. انظر: تهذيب اللغة (١٥/ ١٧٠)، تاج العروس (١٤/ ٣٢٦).
(٦) انظر: شرح حدود ابن عرفة (٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>