للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكابرة، اعتمادًا على الشوكة، مع البعد عن الغوث" (١).

وعند الحنابلة: قال الخرقي: "هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة" (٢).

ويتبيَّن مما سبق من التعاريف أن ثمة أمورًا تتفق عليها التعاريف وهي:

أولًا: المجاهرة من قاطع الطريق اعتمادًا على شوكته ومنعته.

ثانيًا: إرهاب الآدميين وترويعهم، سواء صاحب ذلك أخذ مال، أو قتل، أو لم يحصل شيء من هذا.

وبهذا يتبين الفرق بين الحرابة والسرقة بأن السرقة أخذ المال خفية، أما الحرابة فهي مجاهرة، كما أن السرقة أخذ مال من الحرز، والحرابة قد لا يكون فيها أخذ للمال أصلًا.

والتعريف المختار لدى الباحث أن يقال: هم الذين يترصدون للناس؛ للقتل، أو أخذ المال، أو الإرهاب، بسلاح أو غيره.

تنبيهان: الأول: هذا الباب يُطلق عليه بعض الفقهاء "حد الحرابة"، ويُطلق عليه آخرون "حد قطاع الطريق".

الثاني: أطلق فقهاء الحنفية على الحرابة اسم السرقة الكبرى، وسموها بذلك؛ لأن قاطع الطريق يأخذ المال سرًا ممن إليه حفظ الطريق وهو الإمام الأعظم، وسميت كبرى؛ لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق، وقد سبق الإشارة إليه في أول باب السرقة (٣).


(١) أسنى المطالب شرح روضة الطالب (٤/ ١٥٤).
(٢) المغني (٩/ ١٢٤).
(٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٥٥)، أنيس الفقهاء (١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>