للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ١٢٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٨)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٣٣٨ - ٣٣٩)، وصححه الذهبي، كما في تعليقه على المستدرك (٢/ ١٦٨).
(٢) هو أبو أمامة، إياس بن ثعلبة الأنصاري، من بني الحارث بن الخزرج، وقيل: إنه بلوى حليف لبني الحارث، هذا هو المشهور في اسمه، وقيل: عبد اللَّه بن ثعلبة، وقيل ثعلبة بن عبد اللَّه، لم يشهد بدرًا، وكان قد أجمع على الخروج إليها مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكانت أمه مريضة فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمقام على أمه، وقد ذكر جماعة أنه توفي في السنة الثالثة من الهجرة بعد انصراف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من أحد، وتعقبه النووي وجماعة من أهل العلم. انظر: الاستيعاب ١/ ١٢٨، تهذيب التهذيب ١٢/ ١٦، الإصابة ٧/ ١٩.
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٧)، ثم قال: "هذا حديث صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.
(٤) أحكام القرآن (٣/ ٦٠٠).
وإن كان ما ذكره الجصاص من عدم المخالف منازع فيه، ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن البغاة إن كانوا هاربين إلى فئة يلجئون إليها، أو معقل يجتمعون فيه ليتداركوا أمرهم ويستعدوا للحرب أخرى، فإنه يقتل مدبرهم.
أما إن كانوا هاربين إلى غير فئة فإنه لا يتغ مدبرهم. وهو مروي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وإليه ذهب الحنفية، وابن حزم، وهو مذهب الهادوية، وبعض الشافعية، ووجه في مذهب أحمد. انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٠٠)، فتح القدير (٦/ ١٠٣ - ١٠٤)، المغني (٩/ ٩ - ١٠)، مجموع الفتاوى (٣/ ٥٣٨)، المحلى (١١/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، نيل الأوطار (٧/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>