(٢) انظر: المحلى (١١/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، مغني المحتاج (٥/ ٤٠٣). (٣) انظر: المحلى (١١/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، ولابن حزم تفصيل في الغرامة حيث قال: "القول عندنا أن البغاة كما قدمنا في صدر كلامنا ثلاث أصناف: صنف تأولوا تأويلًا يخفى وجهه على كثير من أهل العلم، كمن تعلق بآية خصتها أخرى، أو بحديث قد خصه آخر، أو نسخها نص آخر، فهؤلاء كما قلنا معذورون، حكمهم حكم الحاكم المجتهد يخطئ فيقتل مجتهدًا، أو يتلف مالًا مجتهدًا، أو يقضي في فرج خطأ مجتهدًا، ولم تقم عليه الحجة في ذلك، ففي الدم دية على بيت المال، لا على الباغي، ولا على عاقلته ويضمن المال كل من أتلفه، ونسخ كل ما حكموا به، ولا حد عليه في وطء فرج جهل تحريمه ما لم يعلم بالتحريم، وهكذا أيضًا من تأول تاويلًا خرق به الإجماع بجهالة ولم تقم عليه الحجة ولا بلغته. وأما من تأول تأويلًا فاسدًا لا يعذر فيه، لكن خرق الإجماع -أي شيء كان- ولم يتعلق بقرآن ولا سنة، ولا قامت عليه الحجة وفهمها، وتأول تأويلًا يسوغ، وقامت عليه الحجة وعنَّد، فعلى من قتل هكذا القود في النفس فما دونها، والحد فيما أصاب بوطء حرام، وضمان ما استهلك من مال. وهكذا من قام في طلب دنيا مجردًا، بلا تأويل، ولا يعذر هذا أصلا؛ لأنه عامد لما يدري أنه حرام -وباللَّه تعالى التوفيق- وهكذا من قام عصبية ولا فرق، وقد تكون الفئتان باغيتين إذا قامتا معًا في باطل، فإذا كان هكذا فالقود أيضًا على القاتل، من أي الطائفتين كان". (٤) هو أبو عبد اللَّه، طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الأحمسي، البجلي، الكوفي، رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأرسل عنه الحديث حيث لم يسمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، وغزا في خلافة أبي بكر غير مرة، قال قيس بن مسلم: "سمعته يقول: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر بضعًا وثلاثين، أو قال: بضعًا وأربعين، من بين غزوة وسرية"، قال ابن حجر: "إذا ثبت أنه لقي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح"، توفي سنة (٨٢ هـ)، ومن أرخ وفاته بعد المائة فهو وهم كما نبه على ذلك الذهبي وابن حجر. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٨٥، الإصابة ٣/ ٥١٠، تهذيب التهذيب ٥/ ٤.