(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٤ - ٥٥)، الآداب الشرعية (٢/ ٤٤٤). وبطانة الرجل: خاصته الذين يطَّلعون على أسراره، ويُشاورهم في أموره الخاصة. انظر: لسان العرب، مادة (بطن)، (١٣/ ٥٢)، مختار الصحاح (٧٣). (٣) سورة التوبة (٢٩). (٤) هو أبو هبيرة، عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد بن يزيد المزني، كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، سكن البصرة، وتوفي في إمرة عبيد اللَّه بن زياد أيام يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢/ ٧٩٩، الإصابة في تمبيز الصحابة ٣/ ٦٠٩، معرفة الصحابة ٤/ ٢٢٢٠. (٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٢٠٥)، والروياني (٢/ ٣٧). وحسن إسناده ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ٢٢٠)، وقال العيني في "عمدة القاري" (٨/ ١٦٩): "بسند صحيح على شرط الحاكم"، بينما قال المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (١/ ٨٦٢): "بإسناد ضعيف"، كما ضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٥/ ١٠٦) لأن في سنده مجهولان، هما؛ عبد اللَّه بن حشرج، وأبوه. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٥٧) وابن حزم (٥/ ٣٧١) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- موقوفًا. قال ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٤٩٠): "هذا إسناد صحيح"، وقال الألباني =