(٢) المحلى (١٢/ ١١٦). (٣) الفتاوى الكبرى (٤/ ٢٤٧). (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ١٦٦)، والبيهفي في السنن الكبرى (٨/ ١٩٧). (٥) انظر: المغني (٩/ ١٨). (٦) ويرى بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- يرى أن المرتد يحبس أبدًا، ولا يقتل لما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن نفرا من بكر بن وائل ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، فقتلوا في القتال، فلما أتيت عمر بن الخطاب بفتح تستر قال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: قلت: عرضت في حديث آخر لاشغله عن ذكرهم، قال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: قلت: قتلوا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت أخذتهم سلمًا كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء، قال: قلت: يا أمير المؤمنين، وما كان سبيلهم لو أخذتهم إلا القتل، قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالشرك؟ قال: كنت أعرض أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه، فإن فعلوا قبلت ذلك منهم، وإن أبوا =