للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= استودعتهم السجن".
والذي يظهر أنه ليس مراد عمر بن الخطاب بذلك إبطال القتل بالردة، والحكم بالسجن حتى يسلموا أو يموتوا، وإنما أراد استيداعهم السجن حتى يتوبوا فإن لم يتوبوا قتلوا، كما بيَّن ذلك ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ١٥٣ - ١٥٤)، وموجب هذا التاويل أن ثمة آثارا عن عمر -رضي اللَّه عنه- تدل على استتابة المرتد ووجوب قتله، كما في "مصنف عبد الرزاق" (١٠/ ١٦٥)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٢٠٧)، "المحلى"، وصحح ابن حزم الأثر عن عمر بقتل المرتد.
(١) المحلى (١٢/ ٣٤).
(٢) المحلى (١٢/ ٣٤).
(٣) انظر: المحلى (١٢/ ١٢٧ - ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>