(١) الربقة في الأصل: عروةٌ في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام، أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. "النهاية" (٢/ ١٩٠). (٢) أخرجه أبو داود (٤٧٢٥)، (٥/ ٢٥٢)، والحاكم في "مستدركه" (٤٠١)، (١/ ٢٠٣)، والبيهقي في "الكبرى" (١٦٣٩١)، (٨/ ١٥٧). قال الحاكم: [خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته، وهو تابعي معروف، إلا أن الشيخين لم يخرجاه، وقد روي هذا المتن عن عبد اللَّه ابن عمر بإسناد صحيح على شرطهما]. (٣) "الرسالة" (ص ٤٧٥). (٤) وقد ذكر هاتين المسألتين الدكتور الجيزاني في "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" (ص ١٦٩ - ١٧١).