للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- تقبل شهادة عدلين في الردة.

- يحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى أو يأبى ذلك، ويمضى فيه حكم اللَّه تعالى.

- لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر.

- قتل المرتد يتولاه الإمام سواء أكان المرتد حرًا أم عبدًا.

إلا أن الإجماع في هذه المسألة هو في الحر، أما العبد فمحل خلاف.

- قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين.

- إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام.

- دم من يشك في زندقته معصوم ما لم تثبت زندقته ببينة أو إقرار.

- مشروعية قتل ساب الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-.

إلا أن الإجماع في هذه المسألة في حق المسلم الذي يسب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أما الكافر والذمي فمحل خلاف.

- الإسلام هو الدين الذي فرضه اللَّه سبحانه وتعالى على الإنس والجن، ولا دين سواه، ومن خالف ذلك كفر.

- من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر.

إلا أن هذا في الإجماع هو في المسائل التي هي معلومة في الدين بالضرورة، والإجماع فيها قطعي التحقيق، كوجوب المباني الخمسة.

- الإسلام ناسخ لجميع الشرائع ولا ينسخه دين بعده ومن خالف ذلك كفر.

- من زعم أن للقرآن ظاهرًا وباطنًا فقد كفر.

- اللَّه عز وجل واحد لا شريك له، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه، ومن خالف ذلك فهو كافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>