للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مسألة على قولين، ثم أجمع التابعون أو المتأخرون على أحد قولي الصحابة أو الأولين:

القول الأول: أن إجماع المتأخرين إجماع صحيح، وتحرم مخالفته. وهو قول أكثر الحنفية، وأكثر المالكية، وأبي بكر القفال (١)، وأبي الخطاب من الحنابلة (٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول: أن النصوص الدالة على حجية الإجماع عامة، يدخل فيها أيُّ إجماع من مجتهدي العصر سواء سبقه خلاف أم لا.

الدليل الثاني: القياس على اتفاق الصحابة على مسألة بعد اختلافهم فيها: فهذا إجماع صحيح، فكذلك في المسألة معنا، بجامع أن كلا منهما اتفاق بعد اختلاف (٣).

القول الثاني: أنه لا يكون إجماعا صحيحا، وعليه فتجوز مخالفته. قال به الشيرازي، والجويني، والغزالي، والآمدي من الشافعية، وأبو يعلى (٤) من الحنابلة (٥).


(١) محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القفال الشاشي الشافعي، ولد عام (٢٩١ هـ)، أحد أعلام المذهب، وأئمة المسلمين، وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء، من آثاره: "دلائل النبوة"، "محاسن الشريعة"، "أدب القضاء". توفي عام (٣٦٥ هـ). "طبقات الشيرازي" (ص ١٢٠)، "طبقات السبكي" (٣/ ٢٠٠)، "طبقات ابن شهبة" (١/ ١٤٨).
(٢) "أصول السرخسي" (١/ ٣٢٠)، "فواتح الرحموت" (٢/ ٢٢٦)، "شرح اللمع" (٢/ ٧٢٦)، "إحكام الفصول" (ص ٤٩٢)، "شرح تنقيح الفصول" (ص ٣٢٨)، "التمهيد" لأبي الخطاب (٣/ ٢٩٧)، "روضة الناظر" (٢/ ٤٦٤).
(٣) ينظر: "المهذب في أصول الفقه" (٢/ ٩٢١).
(٤) محمد بن الحسن بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي بن الفراء القاضي أبو يعلى، ولد عام (٣٨٠ هـ) انتهت إليه الإمامة في الفقه، فأفتى ودرس وصنف المصنفات النافعة, منها: "العدة" في أصول الفقه، "أحكام القرآن"، "الأحكام السلطانية". توفي عام (٤٥٨ هـ). "طبقات الحنابلة" (٢/ ١٩٣)، "سير أعلام النبلاء" (١٨/ ٨٩).
(٥) "التبصرة" (ص ٣٧٨)، "البرهان" (٢/ ٧١٠)، "المستصفى" (١/ ٢٠٣)، "الإحكام" =

<<  <  ج: ص:  >  >>