- من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذلك كفر مخرج من الملة.
- من أنكر الإسلام، أو الشهادتين أو أحدهما كفر.
- من بلغته رسالة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يؤمن به فهو كافر.
- من استحل محاربة اللَّه تعالى ومحاربة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو كافر.
- من شك في كفر الكافر كفر.
- من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ فإنه مسلم بإسلامهما.
- حاكي الكفر لا يكفر.
- التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
- مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك.
- لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة، ولا من نفاها.
- من نطق بلفظ لا يدري معناه، وكان معناه كفرًا فلا يؤاخذ به.
- إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسرَّ الكفر.
- لا يكفر من تكلم بالكفر مُكرهًا.
والإجماع في هذه المسألة هو في حكمه فيما عند اللَّه تعالى، فالإجماع فيه متحقق بعدم كفره، أما في حكمه في الظاهر، فهو محل خلاف.
- لا تصح الردة من المجنون.
٢ - أن الإجماع لا يلزم لتحققه أن يكون له أدلة مستفيضة من نصوص الكتاب أو السنة، فمن الإجماعات ما يكون له دليل واحد فقط، وجملة منها ليس له نص ظاهر من كتاب أو سنة وإنما يعلل له أهل العلم بتعليلات فقهية.
٣ - أن العلماء يختلفون في لفظ حكاية الإجماع ومدلوله، ولكل لفظ مدلوله الخاص به، ومن ذلك تجد أن الموفق ابن قدامة ينقل الإجماع الصريح القطعي في مواضع، وفي مواضع أخرى يكتفي بنقل ابن المنذر للإجماع،