(١) تنبيه: من العلماء من يتبين من استعماله تفريقه بين ألفاظ الإجماع وإن لم ينص على ذلك، فمثلا: النووي يقول: [إذا كانت العين الطاهرة المنتجسة بملاقاة النجاسة مائعة، فينظر: إن كانت لا يمكن تطهيرها؛ كالخل والدبس والعسل والمرق ونحو ذلك، لم يجز بيعها بلا خلاف. . .، ونقلوا فيه إجماع المسلمين]. "المجموع" (٩/ ٢٨١). وكذلك تقي الدين الحصني في "كفاية الأخيار" (ص ٢٤٨): [ثم عقد السلم إن كان مؤجلا فلا نزاع في صحته، وفي بعض الشروح حكاية الاتفاق على صحته]. ومثلهم الهيتمي حين يقول: [. . . وأما من يمضي له زمن كذلك فيلزمه أن يتحرى ذلك الوقت ليوقع الطهارة والصلاة فيه، ولا يعفى عن شيء يصيبه. نعم لمالك قول مشهور يجوز الإفتاء والعمل به: أن إزالة النجاسة سنة لا واجبة، فيجوز تقليد هذا القول لكن بشرط أن يلتزم أحكام الطهارة والصلاة على مذهب مالك -رضي اللَّه عنه-، وإلا جاء تلفيق التقليد، وهو باطل بالاتفاق، بل عبر بعضهم بالإجماع]. "الفتاوى الفقهية الكبرى" (١/ ١٢٣).