للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق (١)، وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين] (٢).

وكذلك يقول: [والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب اللَّه، وأعلمهم بالسنة، وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت، قال أحمد بن حنبل: وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه"، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به] (٣).

ويقول أيضا: [على هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه، ويُروى عن إبراهيم النخعي (٤) أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة] (٥).

ويقول أيضا لما ذكر انصراف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن يمينه وعن يساره بعد انقضاء الصلاة: [وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء: إن شاء عن


(١) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه أبو يعقوب، ولد عام (١٦١ هـ) سيد الحفاظ وشيخ المشرق، قال عنه الإمام أحمد: [لم يعبر الجسر إلى خرسان مثل إسحاق]، قال عن نفسه: [لكأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي، وثلاثين ألف أسردها]. توفي عام (٢٣٨ هـ). "تاريخ بغداد" (٦/ ٣٤٥)، "سير أعلام النبلاء" (١١/ ٣٥٨).
(٢) "جامع الترمذي" (١/ ٣٥٧).
(٣) المصدر السابق (١/ ٤٦٠).
(٤) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي، أحد الأئمة الأعلام من التابعين، كان بصيرا بعلم ابن مسعود، دخل على عائشة ولم يسمع منها، بل لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة. توفي عام (٩٦ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٥٢٠)، "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ١١٧).
(٥) "جامع الترمذي" (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>