للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويُروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره] (١).

ومثال الحالة الثانية: ما ذكره حين قال: [اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد: فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالا: العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى، فلا بأس أن يسرع في المشي] (٢).

الثانية: أنه يورد هذه العبارة في أحايينَ كثيرة في بعض المسائل الخلافية التي الخلاف فيها ظاهر منتشر، يجزم معه القارئ عدم خفائه على الإمام الترمذي.

مثال ذلك: لما أورد حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهض في الصلاة على صدور قدميه". قال بعده: [حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه] (٣). ويقصد بهذا عدم شرعيةِ جلسة الاستراحة، والخلاف في هذه المسألة سلفي معروف (٤)، بل الترمذي نفسه ذكر قبل هذا الحديث الذي يدل على شرعية جلسة الاستراحة، ثم قال: [العمل على هذا عند بعض أهل العلم] (٥).

وكذلك لما أورد حديث عبد اللَّه بن زيد (٦) في صفة الاستسقاء قال بعده:


(١) المصدر السابق (٢/ ٩٩).
(٢) المصدر السابق (٢/ ١٤٨).
(٣) المصدر السابق (٢/ ٨٠).
(٤) خالف في هذه المسألة، وقال بسنية جلسة الاستراحة: مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وأبو قلابة وعمرو بن سلمة، وهو قول الشافعي على المشهور عنه، ورواية عن أحمد اختارها أبو بكر والخلال وقال: إن أحمد رجع إليها، وهو قول داود وابن حزم الظاهري. ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٩/ ٢٥٥)، "المحلى" (٢/ ٣٩ - ٤٠)، "المغني" (٢/ ٢١٢)، "المجموع" (٣/ ٤١٩ - ٤٢٠).
(٥) "جامع الترمذي" (٢/ ٧٩).
(٦) عبد اللَّه بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو الأنصاري المازني، يعرف بابن أم عمارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>