(١) "جامع الترمذي" (٢/ ٤٤٢). (٢) حديث عبد اللَّه بن زيد الذي أورده الترمذي في هذا الموضع فيه تقديم الصلاة على الخطبة، والقول المخالف - وهو تقديم الخطبة على الصلاة - مروي عن عمر بن الخطاب، وقال به: عبد اللَّه بن يزيد الخطمي وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وابن عباس وابن الزبير، وكذلك أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد ابن حزم وعليه عمل المدينة في القديم وهو قول الليث بن سعد وابن المنذر وابن حزم وهو رواية عند الحنابلة. ينظر: "الإقناع" لابن المنذر (١/ ١٢٦)، "المحلى" (٣/ ٣٠٩)، "الاستذكار" (٢/ ٤٢٧)، "المنتقى" (٣/ ٣٣٢)، "المغني" (٣/ ٣٣٨)، "المجموع" (٥/ ٨٨)، "الاستسقاء سننه وآدابه" (ص ١٦). (٣) "جامع الترمذي" (٤/ ٥٦). (٤) وخالف في مسألة قتل اللائط بالبهيمة أكثر أهل العلم وقالوا يعزر، منهم: ابن عباس والنخعي والشعبي والبتي وعطاء والحكم والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك والمشهور عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. ينظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٨٨)، "فتح القدير" (٥/ ٢٦٥)، "التاج والإكليل" (٨/ ٣٩٢)، "أسنى المطالب" (٤/ ١٢٦)، "المغني" (١٢/ ٣٥١ - ٣٥٢)، "الإنصاف" (١٠/ ١٧٨). (٥) ينظر في إجماعاته على سبيل المثال: (١/ ٢٥٨)، و (٢/ ٦٨)، و (٤/ ١٠، ٩٣).