للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبرام، والياقوت، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك، لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا احتجازها دون المسلمين. . .، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [المعادن الظاهرة. . .، ينتابها الناس، وينتفعون بها: كالملح، والماء، والكبريت، والقِير، والمومياء، والنِّفط، والكحل، والبرام، والياقوت، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك، لا يملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعه لأحد من الناس، ولا احتجازه دون المسلمين. . .، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا] (٣).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(لا يجوز للإمام أن يقطع ما لا غنى بالمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستقي الناس منها) ولا نعلم فيه خلافا] (٤).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار. . .، والنفط. . .، والكحل والجص بالإحياء. . .، وليس للإمام إقطاعه، بغير خلاف علمناه] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبيض بن حمَّال (٧) -رضي اللَّه عنه- أنه وفد إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستقطعه الملح الذي


(١) "المغني" (٨/ ١٥٤ - ١٥٦).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٧٩).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٦/ ٩٢ - ٩٤).
(٤) "البناية" (١٢/ ٢٩٢).
(٥) "المبدع" (٥/ ٢٥١).
(٦) "الذخيرة" (٦/ ١٥٩)، "مختصر المزني" (٨/ ٢٣١)، "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص ٢٤٧)، "أسنى المطالب" (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، "المحلى" (٧/ ٧٣).
(٧) أبيض بن حمال بن مرثد بن ذي لُحيان بن سعد المأربي السبائي، يعد من أهل اليمن، وكان بوجهه حزازة وهي القوباء، فالتقمت أنفه، فمسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه فلم يُمسِ ذلك اليوم وفيه أثر، وفد على أبي بكر لما انتقض عليه عمال اليمن، فأقره أبو بكر على ما صالح =

<<  <  ج: ص:  >  >>