ابن المنذر كما في كتابه:(الإجماع)، وكذلك ضمّن في كتابيه (الأوسط) و (الإشراف) مسائل إجماعية، ثم تبعه العلماء بعد ذلك ككتاب مراتب الإجماع لابن حزم والإفصاح لابن هبيرة وغيرها، إلا أن هذه الكتب وهذه المحاولات تعتبر قليلة جدا بالنسبة للفقهاء الذين كتبوا في المذاهب الفقهية والخلاف فيها، وما هذا المشروع الذي اقترحه القسم مشكورًا إلا محاولة لإثراء الساحة الفقهية بالبحوث التي تعنى بمسائل الإجماع.
٣ - نقل بعض الفقهاء الإجماع في نصوص أو ذكر ذلك ابتداءً ولكن بعد النظر وتحرير المسألة تبين خلاف ذلك ولعل الأمر يرجع لأسباب منها:
أ- اهتمام بعض الفقهاء باعتماد المشهور من الأقوال عند المذاهب دون استيعاب الروايات الأخرى أو الأقوال الأخرى في المذاهب كوجود الروايتين في مذهب الإمام أحمد أو الوجهين، ووجود القولين القديم والجديد في مذهب الشافعي، وتعدد الأقوال عند الحنفية كقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وغير ذلك، فمثلا الإمام ابن عبد البر يعتمد في نقله الإجماع على رواية الكوسج فقط لإثبات رأي الحنابلة، مع العلم أن المذهب الحنبلي يكثر في مسائله اختلاف الروايتين عن الإمام أحمد، فضلا عن وجود الوجوه في المذهب، والإمام ابن هبيرة اهتم بذكر اتفاق المذاهب الأربعة وإن وجد خلاف ذلك في الروايات أو الأقوال الأخرى في المذاهب.
ب- بعض الفقهاء لا يعتد بخلاف ابن حزم الظاهري، فأحيانا يذكر الإجماع وإن خالف ذلك ابن حزم، ولعل السبب هو أن الظاهرية قد أبطلوا دليل مهمًا من الأدلة الشرعية وهو القياس.
جـ - أن بعض الفقهاء لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين، فلا يعتبره خارقًا للإجماع، بل يُثبِت الإجماع مع وجود هذا الاختلاف، ولعله يرى شذوذه،