للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلذلك أثبت الإجماع، فمثلًا يذكر كثيرا الإمام موفق الدين ابن قدامة أن العلماء أجمعوا على مسألة ما، أو أنهم لم يختلفوا فيها، ثم يذكر استثناء فيقول إلا ما حُكي عن فلان وفلان، وأحيانا يصرح بشذوذ قول من استثنى كلامه، وأحيانا يكتفي بالاستثناء فقط.

د- بعض الفقهاء يذكر الإجماع في مسألة ما، ولكنه يقصد به الإجماع المذهبي، لا الإجماع الأصولي، ويتبين ذلك بقرائن: منها أن يذكر الفقيه النص الإجماعي ثم يذكر بعده الخلاف في المسألة، أو يذكر الخلاف بين علماء المذهب في مسألة ثم يذكر إجماعهم بعد هذا الاختلاف، مما يدل على أن لفظ الإجماع أراد به الإجماع المذهبي، وهذا يكثر في كتب الحنفية عموما، وعند الإمام الكاساني على وجه الخصوص، ومن القرائن أيضًا أن يعتني المؤلف في كتابه بذكر الخلاف في مذهبه وتحريره وبيان الراجح من الروايات والأوجه فيه ولا يكون له اهتمام بذكر المذاهب الأخرى في مؤلفه فإذا وجدت عبارة الإجماع في هذا المؤلف أو نفي الخلاف فالغالب أن مقصود المؤلف من هذا الإجماع هو الإجماع المذهبي، وهذا يكثر عند الإمام المرداوي في كتابه الإنصاف.

٤ - اتفق العلماء من أهل السنة والجماعة أن أصحاب المذاهب المبتدعة كالخوارج والروافض إذا خالفوا نص الإجماع فإن خلافهم غير خارق للإجماع، وغير معتبر، وقد صرح بذلك بعض الفقهاء كابن قدامة وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>